responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 5


ولهذا جاءت الأخبار المستفيضة من النبويّة وغيرها : « أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع » وفي أخرى عن الصادق عليه السلام : « أيّما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها بغير إذنه ، لم تزل في لعنة اللَّه إلى أن ترجع إلى زوجها » .
وفي كثير منها عنه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد إلى زوجها » وفي بعضها : « أيّما امرأة باتت ساخط عليها زوجها لم تقبل لها صلاة حتى يرضى عنها .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللَّه ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدّق من بيته إلَّا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلَّا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلَّا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرضى حتى ترجع إلى بيتها ، قال : فقالت : يا رسول اللَّه من أعظم حقّا على الرجل ؟ قال :
والده ، قالت : فمن أعظم الناس حقّا على المرأة ؟ قال : زوجها ، قالت : فما لي عليه من الحق مثل ما له عليّ ؟ قال : لا ولا من كلّ مائة واحد ، فقالت :
والذي بعثك بالحقّ لا يملك أحد رقبتي .
وجاء في صحيح عبد اللَّه بن سنان على ما رواه المحمدون الثلاثة في كتبهم الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس للمرأة في زوجها أمر في عتق ولا في صدقة ولا في تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها .
وفي صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال

5

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست