responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 4


وقد جاءت الأخبار في تفسير هذه المعاشرة بأداء الحقوق الواجبة لهن على الأزواج كالعكس ، ففي معتبرة بل صحيحة إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها .
وفي معتبرة إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام كما في الفقيه بعد سؤاله عن حقوق المرأة على زوجها ، قال : يشبع بطنها ويكسو جسدها وإن جهلت غفر لها .
وفي خبر العزرمي وهو عمرو بن جبير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فسألته عن حقّ الزوج على المرأة ، فخبّرها ، ثمّ قالت : فما حقّها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا واللَّه لا تزوّجت أبدا ثمّ ولَّت ، فقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ارجعي ، فرجعت فقال : إنّ اللَّه عز وجل يقول : « وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ » وكأنّ المراد بآخر الحديث في الآية أنّ الاستعفاف هو التزويج وإن كان ظاهر الآية غير ذلك وهو ترك وضعها الثياب والجلباب للمبالغة في الستر المثمر للعفّة ولا منافاة بين التفسيرين ، فإنّ القرآن ذو وجوه وبطون والأخبار كثيرة بهذا المضمون .
* ( وقال ) * تعالى في بيان حقوقهنّ على الأزواج أيضا : * ( ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف ) * وفيها أيضا دلالة على أنّ عليهنّ للرجال حقوقا واجبة أوجبها المعروف بينهم لكن حقوقها بالنسبة إلى حقوقه أضعاف مضاعفة لكنّها معنويّة ليست مالية وعند تقاعدها عنها تسقط حقوقها ،

4

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست