نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 369
أن يشتري بضعها فاشتراه فقال : كذبوا على علي عليه السلام أعلى يقول هذا ؟ * ( وكذا ) * لا يصح الخلع * ( لو أكرهها على البذل فطلقها به ) * فالمشهور أيضا صحة الطلاق وبطلان العوض * ( أما لو خلعها به فسد ) * الخلع من أصله * ( لفساد البذل ) * بالإكراه وهو ركن من أركانه ومن شرائط صحته بالاتفاق ، وكذا لو أوقع المبارأة على تلك الحال وقد سمعت في الأخبار المتقدمة ما يدل على ان رضا الزوجة بالبذل والفداء بعد الكراهة والنشوز هو نفس ذلك الخلع والمبارأة والزوجية مرجعهما . * ( و ) * كذا * ( لا يجوز إكراهها على البذل ولا عضلها ) * لتبذل * ( و ) * كذا * ( سوء العشرة معها لتضطر إلى ) * بذل * ( البذل ) * والفداء * ( إلا أن تأتي بفاحشة مبينة كما في الآية ) * وهي قوله تعالى : « ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » وقضية الاستثناء جواز عضلهنّ مع إتيانهنّ بفاحشة مبينة ليفدين أنفسهن . وأصل العضل التضيق والمنع يقول : أردت أمرا فعضلتني عنه أي منعتني وضيقت عليّ وأعضل الأمر إذا ضاق قاله الهروي وغيره والمراد هنا ما ذكره المصنف من مضارة الزوجة المذكورة وسوء العشرة معها ليضطرها إلى الافتداء منه بما لها . * ( و ) * الفاحشة في الآية قد اختلف فيها فقيل : * ( هي الزنا اقتصارا على محل الوفاق ) * حيث أن من عمم فيها قائل به * ( وقيل كلما يوجب الحد ) * الشرعي من زنا وغيره . * ( وقيل : كلّ معصية للخبر ) * المروي في المجمع مرسلا عن الباقر عليه السلام قال عليه السلام : إنها نزلت في كل معصية ولعل منها أيضا
369
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 369