responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 367


وإن اقتصر على لفظ الطلاق لسدّه مسدّه وكذلك لو قصد المبارأة * ( ولو تجرّد عن الكراهة ) * والنشوز * ( فالمشهور ) * بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعيا لانطباق عباراتهم كلها على ما بلغنا * ( صحة الطلاق ) * ويكون رجعيا * ( وبطلان العوض ) * لأنه لا يحل إلا بذلك النشوز والكراهة .
وخالف ثاني الشهيدين في الروضة والمسالك فصحح ذلك الطلاق البذلي مع انتفاء الكراهة وانه يعمل عمل الخلع والقرآن والأخبار تردّه وقد سمعتها مفصلة دالة دلالة تصريح تارة ودلالة مفهوم على عدم الحل بدون ذلك القول وهو صريح الآية أيضا .
ولقد شنّع جماعة من المتأخرين على ما ادّعاه ذلك الفاضل وأول من تصدى لذلك التشنيع والرد عليه سبطه السيد محمد في شرح النافع واقتفى أثره جملة من مشايخنا من متأخري المتأخرين وألفوا في ذلك الرسائل كما وقع لجدي الشيخ سليمان والشيخ أحمد وقد نقلوا عبارات الأصحاب في المسألة حتى قال جدي لأمي في بعض أجوبة المسائل :
وبالجملة فالذي ظهر لي بعد كثرة المراجعة لكتب الأصحاب التي وفقني اللَّه لمطالعتها أنّ المسألة إجماعيّة على قواعدهم وطريقتهم في الإجماع لا على طريقتنا فيه وهذه الفتوى مما لا ينبغي الريب فيها لإطلاق الآية الكريمة والأخبار المتضمنة بأنه لا يحل للزوج أن يأخذ من الزوجة شيئا إلا أن تتعدى عليه وتبالغ فيه ولاتفاق الأصحاب على ان الطلاق بعوض تتعلق به أحكام الخلع لو أنه خلع لم يتعلق به أحكامه لانتفاء نص فيه على الخصوص .
كما لا يخفى على المتتبع وقد نبّه على هذا السيد محمد في شرح

367

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست