responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 297


المرادي عن الصادق عليه السلام * ( قال : من طلَّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ) * من خالف كتاب اللَّه ردّ إلى كتاب اللَّه .
وخبر الصيقل قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تشهد لمن طلَّق ثلاثا في مجلس .
وحسن الميثمي قال : كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام « جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يطلَّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة » ؟ فوقع بخطه « أخطئوا على أبي عبد اللَّه عليه السلام لا يلزمه الطلاق ويرده إلى الكتاب والسنّة إن شاء اللَّه » وهذا الخبر هو الحامل لهم على الفرق كما هو صريحه .
وفي صحيح الفضل بن شاذان كما في العيون عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : إذا طلَّقت المرأة بعد العدّة ثلاث مرّات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : اتقوا تزويج المطلَّقات ثلاثا في موضع فهنّ ذوات أزواج .
وفي الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين مثله .
وصحيح صفوان كما في قرب الإسناد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إن رجلا قال له : إني طلَّقت امرأتي ثلاثا في مجلس ؟ قال : ليس بشيء ثم قال : أما تقرأ كتاب اللَّه : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » إلى قوله « لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ثم قال : كلَّما خالف كتاب اللَّه والسنة فهو ذلك مردود إلى كتاب اللَّه والسنة .
وخبر موسى بن أشيم كما في البصائر قال : دخلت على أبي عبد اللَّه

297

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست