responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 288


وأعلم أنه على القول بوقوعه بها يعتبر القصد بها إلى الطلاق وحضور شاهدين يريان الكتابة وهل يشترط رؤيته حال الكتابة ؟ أم تكفي الرؤية بعدها فيقع حين يريانها ؟ وجهان : والأول لا يخلو من قوّة لأنّ ابتداءها هو القائم مقام اللفظ لا استدامتها وإنما تعلم النّية بإقراره ولو شك فيها فالأصل عدمها ، وحينئذ فتكون الكتابة كالكناية ومن ثمّ ردها الأصحاب مطلقا إطرادا للقاعدة مع أنهم قد نقضوها في مواضع كما ترى ولا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر وعدمه واحتمال شموله على الغائب عن المجلس بعيد جدا وإلا لدخل الغائب عن المجلس في أخبار الغائب عن زوجته ولا قائل به والأقوى اعتبار الغيبة عرفا ولتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق لقوله « فلانة طالق » أو يكتب إليها « أنت طالق » ولو علَّقه بشرط كقوله « إذا قرأتي كتابي فأنت طالق » فكتعليق اللفظ .
ف « أو » في الصحيح للتنويع والتفصيل لا للتخيير عند الأكثر والحق عندنا ما قررناه لأن الكتابة مقيّدة بالغيبة وإن لم يكن مضطرا فالتخيير ثابت مع الغيبة ومنتف مع الحضور * ( وفي وقوعه ) * على المرأة * ( ب‌ ) * مجرد * ( تخييرها فيه ) * من الزوج مع كونها في محل الطلاق * ( واختيارها ذلك ) * كما وقع لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في نسائه أم لا تقع أصلا وإنما هو من خواصّه صلى اللَّه عليه وآله وعلى تقدير وقوعه هل تقع رجعيّة أو بائنة وهل هو من باب التوكيل والاستنابة أو هو قسيم للطلاق يعمل عمله * ( أقوال عندنا ) * مختلفة * ( لاختلاف النصوص والأكثر على العدم مطلقا ) * لأنه من خواصّه صلى اللَّه عليه وآله .

288

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست