نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 278
وهو أن الشيخ وغيره حكموا بوقوع الطلاق بقوله « نعم » وهو المشار إليه في عباراتهم في مقام الرد عليه بقولهم * ( مع أنه رحمه اللَّه جوّز بنعم في جواب « هل طلَّقت امرأتك ؟ » . كما في الخبر ) * المروي عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام « في الرجل يقال له هل طلَّقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قد طلَّقها » ووقوعه بذلك فرع وقوعه بقوله « طلَّقت فلانة » لأن قوله « نعم » تابع للفظ السؤال ومقتض لإعادته على سبيل الإنشاء فكأنه قال « طلَّقتها » فإذا رجع وقع باللفظ الراجع إلى شيء وهو فرعه لزم وقوعه باللفظ الأصلي المرجوع إليه وهو « طلَّقتها » ، ولمانع أن يمنع من الأصل لضعف السند وإن جاز في الفرع لأنّه صريح في الإنشاء في نظائره فلو عكس الحكم كان أولى . إلا أن الشيخ تبع النص كعادته ويمكن أن يؤيد ذلك بموثقة حفص بن البحتري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل طلَّق امرأته ثلاثا فأراد أن يتزوّجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول « طلَّقت فلانة » فإذا قال « نعم » تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه . وما في معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلَّقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلَّقت فلانة ؟ فإذا قال : « نعم » تركها حتّى تمضي ثلاثة أشهر ثمّ يخطبها إلى نفسه . ومثلهما صحيحة حفص كما في التهذيب والعجب من الأصحاب كيف أغفلوا هذه الأخبار في الاستدلال بها للشيخ ومن تبعه واقتصروا
278
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 278