responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .
وخبر زكريا بن آدم المعتبر الإسناد قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والمعتوه والمغلوب ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن طلاق المعتوه فقال : وما هو ؟ قلت : الأحمق الذاهب العقل قال : « لا يجوز » وفي عدّة أخبار سيأتي ذكرها أنّ طلاقه ليس بشيء وإنما يطلَّق عنه وليّه .
وفي الجعفريات ونوادر الراوندي عن علي عليه السلام : إن طلاق المعتوه والمجنون ليس بشيء .
وأما أخبار الإكراه فكثيرة جدا فمنها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلَّق ففعل لم يكن عليه شيء .
وموثقة يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ثم قال بعد كلام : وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللَّه .
وصحيحة إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أمرّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف فتّشني وظلمني فقال : احلف له فقلت : إنه يستحلفني بالطلاق فقال

241

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست