responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 207


وقد تقدّم أيضا في مرسلة الكافي أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها الخيار بعد الرضى .
وفي خبر أبي البحتري « فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها » .
* ( وفي رواية ) * بكير الموثقة عن أحدهما عليهما السلام في خصي دلَّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال : فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه و * ( إن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه ) * وهي مشعرة بالفورية بعد العلم به وحيث يكون ثابتا متفقا عليه * ( وإن كان العيب مفتقرا إلى الثبوت ) * الشرعي عند الحاكم كالعنن * ( فالفورية ) * فيه * ( في المرافعة إلى الحاكم ثم إن ثبت ) * عنده * ( صار الفسخ فوريا ) * في الحال * ( و ) * ربما * ( قيل : الفوري هو المرافعة مطلقا ) * سواء كان مفتقرا إلى الثبوت أم لا * ( وحمل ) * قول هذا القائل * ( على ما يفتقر إليها ) * .
وهذا القول للعلامة في التحرير حيث قال : إن الفورية هي المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب وكذلك قد عبر الشيخ في المبسوط وهو حسن حيث يتوقف الأمر على الحكم فالفورية تعتبر في الفسخ عند الاتفاق على ثبوته وتتوقف على المرافعة إن لم يثبت فهناك تثبت الفورية وفي العنن بعد انقضاء الأجل .
* ( ويعذر جاهل أصل الخيار ) * بلا كلام وذلك واضح إذ لا تتأتى مع الجهل به * ( و ) * أما * ( في جاهل الفورية ) * دون أصل الخيار ففيه * ( وجهان ) * وقد تقدّم نظيرهما والأقوى ثبوت الخيار له حيث أن الجهل بالفورية كالجهل بأصل الخيار .

207

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست