responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 206


كما مرّ بعد المرافعة إلى سنة كما دلَّت عليه النصوص التي مرّ ذكرها .
وقد وقع في كلام المبسوط اضطراب في ذلك فقال في موضع منه :
لسنا نريد بالفورية أن له الفسخ بنفسه وإنما نريد بالفسخ أن له المطالبة به على الفور يأتي للحاكم على الفور ويطالب بالفسخ فإن كان العيب متفقا عليه فسخ الحاكم وإن اختلفا فيه فالبيّنة على المدعي واليمين على المدعي عليه وأما الفسخ فإلى الحاكم لأنه فسخ مختلف فيه .
ثم قال : ولو قلنا علي مذهبنا أن له الفسخ بنفسه كان قويا والأول أحوط لقطع الخصومة .
وقال في موضع آخر : ولا يجوز أن يفسخ بغير حاكم لأنه فسخ مختلف فيه وفي موضع ثالث جوّز لهما الاستقلال في الفسخ محتجا بأن الأخبار مطلقة وكأن هذه الاحتمالات نشأت لمخالطته لاحتجاجات العامة وإرجاعها إلى العقول والآراء كما هي طريقته في هذا الكتاب وهو الحامل له على هذا الاضطراب .
* ( و ) * منها : أن * ( الخيار على الفور عند أصحابنا ) * كما يظهر من عباراتهم * ( اقتصارا فيما خالف الأصل ) * وهو استصحاب لزوم العقد * ( على أقل ما يحصل به ) * إذ هو المتيقن وما سواه مشكوك فيه * ( ولا نص صريحا فيه بخصوصه نعم ) * قد ورد * ( في الصحيح ) * الذي مرّ ذكره عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها إلى أهلها صاغرة ولا مهر لها قلت : فإن دخل بها ؟ قال :
إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء طلَّق بعد وإن شاء أمسك .

206

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست