responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 168


ترده .
* ( وإذا ثبت ) * العنن بأحد طرقه المتقدمة فإن صبرت المرأة ولم تطالب بالحق مع علمها بالحكم فلا كلام في سقوط حقها لإخلالها بالفورية إذ لا كلام في الحكم لأن الحق لها فإذا لم تطالب به لا يعترض عليها وهذا التقرير أعم من الأول لشموله سكوتها مع بقاء حقها وعدمه ثم على تقدير علمها بالخيار والفورية وصبرت لزم العقد ولم يكن لها بعد ذلك مرافعة ولا فسخ لتضمنه الرضا بالعيب وهو أمر واحد لا تعدد فيه بخلاف المطالبة في الإيلاء فإن حق الاستمتاع يتجدد في كل وقت فلا يسقط بتأخيره .
وبالجملة فمرافعة المرأة فوريّة كما أن فسخها فوري وقد صرّح به الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير * ( و ) * إذا * ( لم تصبر ) * ورفعت أمرها إلى الحاكم * ( أجل ) * ه * ( سنة ) * وهو موضع وفاق كما في أكثر مؤلفات أصحابنا .
ونقل عن المفيد قول بعدم التأجيل بل لها الفسخ بعد ثبوته والأخبار ناطقة بالتأجيل بعد المرافعة والتقدير للأجل بسنة مما لا كلام فيه * ( فإن قدر وإلا فلها الرد ) * والفسخ * ( بالنص و ) * هو مستفيض وب‌ * ( الإجماع ) * كما نقله غير من واحد وقد تقدّمت جملة من تلك النصوص .
واقتصر شهيد المسالك على خبر أبي البختري عن الباقر عن أبيه عليهما السلام إنّ عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرّق بينهما .
وفي صحيح محمد بن مسلم كما في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن

168

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست