نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 150
دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت ولا اختيار . وقال الشيخ : له التخيير ، والأول أقوى ، وذلك لأنه قد صدر منه التزويج في السابق بما لا يجتمعان في الصحة وهو محتمل لوجوه لأنه إما أن يكون قد دخل بهما أو بأحدهما أو لا يكون قد دخل بهما فأقسامه أربعة : الأول : أن يكون قد دخل بهما فتحرمان معا ويسقط الاختيار أما الأم فللعقد على البنت فضلا عن الدخول وأما البنت فللدخول بالأم . والثاني : أن يدخل بالأم خاصة فتحرمان أيضا لما ذكر في الأوّل . الثالث : أن يدخل بالبنت خاصة فتحرم الأم للعقد على البنت فضلا عن الدخول ولا تحرم البنت لأن العقد على الأم لا يحرمها بدون الدخول كما مرّ . الرابع : أن لا يدخل بهما فتحرم الأم بالعقد على البنت ويبطل عقدها ويلزم عقد البنت لأن نكاح الكفر صحيح كما دلت عليه الأخبار المعبّر فيها بأن نكاح أهل الشرك جائز ولو تعلَّق بالمحارم كما تفعله المجوس . ومن ثم يتخيّر أربعا لو أسلم على أزيد منهنّ ويصح نكاحهن من غير تجديد عقد ووجهها ما قاله الشيخ من التخيير أن عقد الشرك لا يحكم بصحّته إلا بالانضمام في حال الإسلام وإلا فهو باطل في نفسه بدون ذلك ومن ثمّ لا مهر بغير المدخول بها ولا نفقة ولا متعة حيث يختار فراقها كما لو لم يعقد عليها ولأنه لو أسلم على أختين تخيّر أيتهما شاء ولو كان العقد صحيحا لزم بطلانه كالمسلم . وعلى هذا فإن اختار نكاح البنت استقرّ نكاحها وحرمت الأم مؤبدا وإن اختار نكاح الأم لم تحرم البنت بدون الدخول وأجيب بأن ما ذكر
150
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 150