نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 14
إليها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ اللَّه تعالى قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك . وفي صحيح ابن أبي عمير كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله بأدنى تفاوت . وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها » وفي عدّة من الأخبار المعتبرة « أنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » . وفي عدّة من الأخبار أيضا قد تقدّم بعضها : « عيال الرجل أسراؤه وأحبّ العباد إلى اللَّه تعالى أحسنهم صنيعا إلى أسرائه » . وفي مرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام : رحم اللَّه عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإنّ اللَّه تعالى ملَّكه ناصيتها وجعله القيّم عليها . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو تعلَّق في عنقها قلادة ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسحها مسحا بالحناء ولو كانت مسنّة . وفي خبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ؟ فقال : ليس هناك إنّما لعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة . وأمّا الأخبار الواردة بالنهي عن بعض الزينة مثل اتخاذ القصص ونقوش الخضاب المعبّر فيها « لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتخذ قصة أو
14
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 14