responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 132


لو سكت أحدهما والأصل بقاء الشقاق استصحابا لما كان قبل الغيبة وتنظَّر في ذلك ثاني الشهيدين في المسالك : بأنه يجوز أن يشتمل الحكم مع الإصلاح على شرط لأحدهما فيكون حكما للغائب وإن جعل معه الإصلاح وطرد بعضهم الوجهين نظرا إلى العلَّة الأولى وذلك فيما لو سكت أحدهما إذ لا يعلم بقاء الشقاق مع السكوت وهو ضعيف لإمكان معرفة ذلك بالقرائن الحاليّة وإن كان ساكتا بل يمكن ذلك مع الغيبة أيضا .
وما يشترطه الحكمان يلزم لهما إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه كما تقدّم ومثاله ما لو شرطا عليه أن يسكنها في البلد الفلاني أو المسكن المخصوص أو لا يسكن معها في الدار أمة ولو في بيت منفرد ، أو لا يسكن معا الضرّة في دار واحدة أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته منه قرضا ونحو ذلك لعموم المؤمنون عند شروطهم وقد جعل إليهما الحكم . ومثال غير المشروع ما لو شرطا عليها ترك بعض حقها من القسم أو النفقة أو المهر أو عليه أن لا يتسرّى أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها لم يلزم ذلك بلا خلاف .
ثم إن كان الشرط مما للزوجين فيه التصرف كترك بعض الحق فلها نقضه والتزامه تبرعا وإن كان غير مشروع أصلا كعدم التزوج والتسري فهو منقوض في نفسه .

132

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست