responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 113


الحسين بن المنذر * ( و ) * حيث قال * ( في أحدهما ) * وهو الأوّل « في الرجل تدفع إليه امرأته المال وتقول : اعمل به واصنع ما شئت ، إله أن يشتري الجارية ويطأها ؟ قال : * ( ليس له ذلك » ) * .
وفي الثاني « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها ؟ قال : فقال : أردت أن تقرّ عينك وتسخن عينها ؟ » .
والأوّل أوضح دلالة بل ربّما دلّ على التحريم * ( و ) * لكنّه قد * ( حمل على الكراهة ) * لدلالة تلك العبارة على تحليله لمكان العموم وإن كان ظاهر الحال عدم مثل ذلك في التحليل للإباء الطبيعي في النساء عن ذلك وللغيرة الحاصلة منهن به فيخصص ذلك العموم ، وأمّا الثاني فلو لا التعليل لكان المنع واضحا فيه لأنّها لم تحلل له سائر الأعمال كما دلّ عليه الخبر الأوّل لأنّ ظاهره إنّما هو في المضاربة والتجارة ولا يحلّ له الشراء لتلك العين إلَّا بإذنها أو بظهور الفائدة الناهضة به ، ولكن التعليل شاهد بالكراهة وأنّ الإذن واقع فيه على سبيل التعميم وإنّما نشأت المرجوحيّة من مقابلة إحسانها بإساءته ، فلو كان مستندا إلى التصرف في مالها بغير الإذن ، لما صلح هذا التعليل والاحتياط في اجتناب ذلك إلَّا أن يعلم منها الرضا صريحا كما جاء في أخبار كثيرة قد تقدّمت في تحليل المرأة لزوجها جاريتها وأنّه لا بأس بذلك إلَّا أنّه لا يخلو عن كراهة جريا على الظاهر .
ففي موثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحلّ فرج أمتها لزوجها ، فقال : إنّي أكره هذا .
وفي موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تقول

113

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست