responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 112


مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » .
والخبر الوارد في مال الزوج بخصوصه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا ، إلَّا أن يحلَّلها .
وأمّا الخبر المستثني للمأدوم فموثق ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه ، قال : المأدوم .
* ( وقيّد ) * إطلاقه بعض الأصحاب * ( بما إذا لم تجحف ) * به * ( و ) * أن * ( لا يمنعها ) * وإلَّا حرّم عليها تلك الصدقة * ( و ) * ربّما حمل ما * ( في خبر ) * المنع المتقدّم عن بعض المحدثين حملا * ( آخر ) * حيث أنّ ظاهره سؤالا وجوابا عن غير المأدوم لقوله * ( سئل : إلها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا ، إلَّا أن يحللها ) * والقرينة على ذلك قوله « من بيت زوجها بغير إذنه » كإعارة الآنية والمتاع ونحوهما فلا يكون مما نحن فيه من شيء حيث قد جاءت في أخبار أخر في خصوص هذه الأشياء فيكون هذا منها * ( ويمكن ) * أن يكون ممّا نحن فيه ويجب * ( حمله على غير التصدّق ) * بل * ( المتعارف ) * على سبيل العطايا والهبة * ( جمعا ) * لخصوصيّة الصدقة فلا يعارضها العام كما هو مقتضى الجمع بينها * ( ولو دفعت إليه مالا وقالت له : اصنع ما شئت ) * فيه حلَّت له جميع الأعمال الداخلة في عموم هذا اللفظ و * ( كرّه له أن يشتري به جارية ويطأها ، لأنّ ذلك يرجع بالغم عليها ) * ويسخن عينها * ( وللخبرين ) * الصحيحين الواردين في هذه المسألة بالخصوص أحدهما صحيح هشام بن سالم والآخر صحيح حفص بن البختري عن

112

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست