responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 762 ) فيما يعتبر في المسكن والفرش وغيرهما < / فهرس الموضوعات > مفتاح [ 762 ] [ في ذكر ما يعتبر في المسكن والفرش وغيرهما ] ثمّ إنّه قد أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في تحقيق المسكن الذي هو محل الإسكان الواجب ، وأشارت إليه الآية وهي قوله : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ » ومن هنا * ( قيل ) * في المشهور أنّه * ( لا يجب في المسكن أن يكون ملكا له ) * بعينه * ( بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر إجماعا لأنّه مجرّد إمتاع ) * محصّل للإسكان الواجب عليه * ( لا تمليك ) * لعين المنزل بالاتفاق ، وهو الظاهر من الآية والروايات لتعبيرها بالسكنى كما سمعت في الأخبار المتقدّمة والأخبار النافية له في البين ، ولا ينافي ذلك ما وقع من نسبة البيوت لهنّ لأنّ الإضافة تصحّ بأدنى ملابسة .
وفي كثير من الأخبار نسبة ذلك المنزل له ففي خبر إسحاق بن عمار الموثق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المطلَّقة أين تعتدّ ؟ قال :
في بيت زوجها .
وفي صحيحة سعد بن أبي خلف التي مرّ ذكرها والمرأة التي يطلَّقها ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها ، فظهر لك بهذه الأخبار أنّ ما دلَّت عليه الأخبار الأخر من نسبة البيوت لها وقع على طريق التجوّز مثل صحيحة محمد بن قيس وموثقة أبي بصير وموثقة سماعة وخبره ولا حاجة إلى

89

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست