responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 788 ) في أحكام الخلع والمباراة < / فهرس الموضوعات > الآية والأخبار المفسرة لها .
* ( وأما ) * ما أدعي من * ( نسخ الآية فلم يثبت عندنا ) * أنه من مذهبنا وإن أوهم ذلك عبارة المحقق في الشرائع ركونا إلى ما في المبسوط حيث نقله ولم يذكر قائله .
لكن الشيخ في المبسوط يحكي أقوالهم ويختار منها يترجّح عنده فقد نقل القول بكونها منسوخة بلفظ قيل ثم قال : وهو ضعيف المستند فتكون الآية محكمة .
وقدر البذل غير منحصر في مقدار معين والضرر والإضرار منفيان باعتبار الفاحشة كما انتفيا في الخلع بعد قولها تلك المقالة وقد سمعت الأخبار الكثيرة في ذلك ، وإنما تقدّر الفدية في المبارأة بالمهر فما دونه لحصول النشوز من الزوج بخلافها في مسألة الفاحشة فإنه لا تقييد فيها وإن لم تكن خلعا .
مفتاح [ 788 ] [ في ذكر أحكام الخلع والمبارأة ] ثمّ أنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في بيان الفدية وما يصلح لها من الأموال والمنافع وفي بيان ماهيتها ووصفها والمشهور بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعيا أن القاعدة فيها * ( كلَّما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ) * وعوضا * ( عينا كان أو منفعة ) * وقد عرفت الكلام في المهر وتصح من المنافع ما هو * ( كالإرضاع والحضانة والنفقة ونحوها ولا تقدير فيه لإطلاق النصوص ) * تبعا للآية * ( ولا بد من العلم به ) * حذرا من الغرر والجهالة ولا بدّ أن يكون مقدورا لها * ( بحيث

371

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست