responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > القول في الخلع والمباراة < / فهرس الموضوعات > القول في الخلع والمبارأة * ( وحيث قد انتهى القول في الطلاق وأقسامه وأحكامه أردفه ب‌ * ( القول في الخلع ) * وهو نوع من الطلاق في الأصح وأصله النزع لما يترتب عليه من نزع الزوجة حيث أنها لباس له كما في الكتاب والسنة وليس هو بفسخ كما عليه أكثر العامة وقد ضمّ المبارأة إلى الخلع لما بينهما من كمال الارتباط في الشرائط وأصلها المفارقة فلا افتراق بينهما إلا باختصاص الفعل بكراهتها له خاصة والمبارأة في اشتراكهما في الكراهة وأما الكتاب الوارد فيهما فهو كما * ( قال اللَّه عز وجلّ : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » ) * .
ففي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ قال : لا يحل خلعها حتى تقول « لا أبرّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك » فإذا هي قالت ذلك حلّ له خلعها وحلّ له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول اللَّه تعالى : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » وإذا فعلت ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن نكحته فهي عنده على اثنتين .
وفي تفسير القمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في تفسير الآية ما يدلّ على شمولها للخلع والمبارأة .

352

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست