responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 780 ) فيما يشترط في صيغة الطلاق < / فهرس الموضوعات > مفتاح [ 780 ] [ في ذكر ما يشترط في صيغة الطلاق ] ثمّ إنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في بيان الصيغة فإن * ( المشهور ) * بين الأصحاب وفي الأخبار المعتبرة * ( اشتراط كون تلك الصيغة صريحة ) * في الطلاق * ( ك « أنت طالق » فيما عبّر عنها بالضمير * ( أو فلانة ) * طالق إن عبّر عنها بالعلم المعيّن لها * ( أو هذه ) * فيما إذا كان المعيّن لها اسم الإشارة أو زوجتي ولم يكن له غيرها كما تقدّم * ( وما شاكلها ) * من العبارات الدالة على تعيين المطلَّقة والخبر عنها بقوله « طالق » قاصدا به الإنشاء * ( وكذا ) * من صيغة في المشهور * ( طلَّقتك أو طلَّقت فلانة ) * عند قصد الإنشاء والعزم * ( على ) * الطلاق وهو المذهب * ( الأصح ) * .
* ( و ) * قد * ( منع الشيخ منهما ) * لصراحتهما عنده في الإخبار وفي قوله تحكَّم لأنه قد جوّز بما هو أظهر في الإخبار فإذا * ( لا وجه له وكونهما على صورة الإخبار ) * المتمسّك بها ممنوع فإنه وارد على سائر الصيغ و * ( مشترك الورود ) * لأن أصل هذه الصيغ كلَّها الإخبار * ( وإنما الاعتبار بالقصد الإنشائي كما ) * وقع * ( في سائر العقود ) * وقد نقل عنه صحّة الطلاق بصيغة « أنت مطلَّقة » إذا وقع مع نيّته على أن « طلَّقت » ألصق بحال من أنشأ طلاقها الآن من قوله « هي طالق » .
والمحقق استشكل القول بعدم وقوعه بقوله « طلَّقت فلانة » بوجه آخر

277

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست