responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > القول في الطلاق < / فهرس الموضوعات > التعليل بذلك لا يستلزم المساواة من كل وجه على أنه قد جاء في الأخبار كما مضى في الحدود من أن العبد الآبق لو سرق قتل وعمل به الصدوق معللا فيه بأنه مرتد فالأقوى القول بذلك الخيار للزوجة ، لأن خبر عمار وإن كان من الموثق إلا أن خبر مستطرفات السرائر من الصحيح وهما دليلان صالحان لإخراج بقاء الزوجيّة ووجوب النفقة على الأصل .
القول في الطلاق * ( ولمّا انتهى القول في مفاتيح الفسخ وما لحقه من الفروع أخذ في * ( القول في ) * فرقة * ( الطلاق ) * لأن السبب الحقيقي في فسخ عقد النكاح وهو لغة حلّ القيد والإرسال بعد التقييد والترك للشيء يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء وطلَّقت القوم إذا تركتهم وعرفوه شرعا بإزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها ويقال : طلَّق الرجل امرأته تطليقا وطلَّقت هي تطلَّق طلاقا فهي طالق وعن الأخفش أنه لا يقال « طلَّقت » بالضم وفي ديوان الأدب أنه لغة ، وقد * ( قال اللَّه تعالى ) * في كتابه مشيرا إلى مشروعيّته وإباحته وتعدده * ( الطلاق مرّتان ) * والمراد به إذا وقع على الحرّة ولو من العبد حيث أن طلقاتها المحرّمة ثلاث بخلاف الأمة وإن كانت تحت حرّ فإن طلاقها المحرّم اثنتان * ( فإمساك بمعروف ) * وهو عبارة عن جواز الرجوع لها في الطلقة الثانية كما تضمنته الأخبار المفسّرة لها * ( أو تسريح بإحسان ) * وقد فسر بأمرين

233

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست