responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 774 ) في حكم عتق الأمة والعبد المزوّجين < / فهرس الموضوعات > ومنها أن الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يتوقف على شرائطه ولا على صيغ خاصة ولا يعد في الثلاث المحرمة ولا يطرد معه تنصيف المهر إذا كان قبل الدخول بمعنى أنّه متى حصل تنصّف المهر له كالطلاق وإن كان في بعض المواضع كالعنن يتنصف .
نعم في العنن بعد ثبوته يفتقر إلى الحاكم كما تقدّم لضرب الأجل ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطي لما دلَّت عليه تلك النصوص ولأن هذا الفسخ حق ثابت لكل واحد من الزوجين في مورده . وإذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البيّنة لأن العيب منه جلي ومنه خفي فالجلي كالعمى والعرج والجنون المطبق والإقعاد وهذا لا يفتقر إلى البيّنة ولا إلى اليمين بل ينظر الحاكم فيه ويعمل بمقتضى الظاهر فيه بما يظهر منه وأما الخفي كالعنة والقرن والجنون الدوري والجذام والبرص الخفيين فإذا ادعاه أحدهما على الآخر وأنكر رجع فيه إلى القاعدة الشرعية وكان القول قول منكره لأصالة الصحة والبيّنة على المدعي إلى آخر ما يترتب في القاعدة من حكم النكول أو اليمين المردودة وغيرها وأما العنن فالنزاع فيه قد مضى تحقيقه والكلام عليه قولا ودليلا فراجعه .
مفتاح [ 774 ] [ في ذكر حكم عتق الأمة والعبد المزوّجين ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذه المفاتيح الواردة في أحكام العيوب ب‌ * ( مفتاح ) * في بيان ما يتسبب عنه الفسخ بغير عيب كما * ( إذا أعتقت

208

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست