responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > القول في الفسخ < / فهرس الموضوعات > وحيث قد انتهى الباب الأول من كتاب النكاح وما اشتمل عليه من الأحكام أخذ في * ( الباب الثاني ) * منه وقد وضعه * ( في ) * بيان أسباب * ( الفراق ) * وما يزيل أثر النكاح * ( ب‌ ) * جميع * ( أنواعه ) * من الفسخ والطلاق والارتداد والإيلاء واللعان والظهار والخلع .
القول في الفسخ * ( وبدأ منه ب‌ * ( القول في الفسخ ) * وما يتبعه من الأحكام وقد تقدّمت بعض أسبابه مثل الرضاع وقد * ( قال اللَّه تعالى ) * في بعض أسبابه : « فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » وقد تقدّمت جملة من الأخبار في تفسير هذه الآية دالة على التعميم في التحريم من الطرفين ابتداء أو استدامة لكن ظاهر الآية فيما لو عرض الإسلام لأحد الزوجين بعد الكفر انفسخ النكاح به .
وفي رواية الفضيل بن يسار الواردة في تزويج الناصب وفيها « إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا في البصرة إلا قليل ، ثم ساق الحديث إلى أن قال : فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة إن اللَّه تعالى يقول : « فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ »

134

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست