responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 94


قال الرازي : وأمّا مالك فإحدى الروايتين عنه انّه أنكر جواز المسح على الخفّين ، ولا نزاع انّه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة فلو لا انّه عرف فيه ضعفا وإلَّا لما قال ذلك ، والرواية الثانية عن مالك انّه ما أباح المسح على الخفّين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . [1] وروى النووي في « المجموع » عن مالك ست روايات ، إحداها : لا يجوز المسح ، الثانية : يجوز ولكنّه يكره ، الثالثة : يجوز أبدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه ، الرابعة : يجوز مؤقتا ، الخامسة : يجوز للمسافر دون الحاضر ، السادسة : عكسه . [2] 6 . أبو بكر محمد بن داود الظاهري ، وهو ابن داود الذي ينسب إليه المذهب الظاهري . [3] هذا هو موقف الصحابة والتابعين وإمام الظاهريّة في المسألة ، والمهم هو دراسة الأدلَّة ، فإنّ الإجماع غير محقّق في المسألة وقد عرفت وجود الاختلاف بينهم ، وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نرى من الأجدر أن نشير إلى نكتة مهمة في المقام .
إنّ الاختلاف في الرأي إنّما يكون سائغا إذا كان نتيجة الاجتهاد في فهم الأدلَّة ، كاختلاف المصلَّين في غَسْل الأرجل ومَسْحِهما ، لأجل الاختلاف في عطف : * ( أَرْجُلَكُمْ ) * في قوله سبحانه : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * - حيث اختلفوا - في أنّها هل هي معطوفة على : * ( بِرُؤُوسِكُمْ ) * فلا بد من مسحهما أو على « الوجوه والأيدي » المذكورتين في الجملة السابقة فلا بد من



[1] . التفسير الكبير : 11 / 163 .
[2] المجموع : 1 / 500 .
[3] المجموع : 1 / 500 .

94

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست