responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)


الوضوء هي المسح لا الغسل ، فلو كانت الروايات ناظرة إلى العصر الأوّل من البعثة ، فهل يمكن أن يغفل عنها الصحابة الأجلَّاء والتابعون لهم بإحسان ؟ وقد شارك في الروايات ثلَّة من الصحابة والتابعين .
التأمّل الثالث : إنّ أحاديث المسح ، انّما هي وضوء من لم يحدث ، وقد اعتمد عليه ابن كثير في تفسيره . [1] وسار على ضوئه المتأخرون ، كالآلوسي في « روح المعاني » . [2] وأخيرا الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري [3] .
يلاحظ عليه : النقاط التالية :
1 . أنّ لفيفا من الروايات الدالَّة على المسح وردت في وضوء المحدث ، لا في الوضوء بعد الوضوء ، فكيف يمكن حملها على وضوء من لم يحدث ؟ كرواية النزال ابن سبرة ، حيث يحكي وضوء عليّ بعد البول .
2 . أنّ أكثر هذه الروايات الدالَّة على المسح ، تحكي وضوء رسول الله ، والمتبادر منه هو وضوؤه بعد الحدث ، لا قبله . فحمل هذه الروايات الكثيرة ، على الوضوء بعد الوضوء ، تفسير بالرأي ، حفظا للمذهب وانتصارا له .
3 . لو سلَّمنا أنّ ما ورد من الروايات في المسح على الرجلين ، بأنّه وضوء من لم يحدث ، لكنّها لا تشير إلى أنّ المسح على الرجلين فقط وضوء من لم يحدث ، وإنّما تشير إلى أنّ الاكتفاء بكفّ من الماء في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وضوء من لم يحدث .



[1] . تفسير القرآن العظيم : 2 / 27 .
[2] . روح المعاني : 6 / 77 .
[3] . مجلة الفيصل ، العدد : 235 ص 48 .

61

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست