responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)


حرّمهما أو نسخهما ، بل نسب التحريم إلى نفسه وجعل العقاب عليها منه لا من الله سبحانه . [1] ولو انّ مخالفي النكاح المؤقت اعتمدوا على التوجيه الذي بذله الشيخ كاشف الغطاء ، لانصاعوا لأدلَّة النكاح المؤقت الدامغة ، وبما انّ تحريم الخليفة كان تحريما مؤقتا نابعا من مصلحة زمنية ، فإذا ارتفع المانع عاد المقتضي ، حينها يأخذ النكاح المؤقت مكانته في التشريع الإسلامي ولحل محلّ المحرم ولصلحت الأمة الإسلامية في حاضرها ومستقبلها ، وبذلك يتجسّد القول الخالد لأمير المؤمنين عليه السّلام : « لو لا النهي عن المتعة لما زنا إلَّا شقي » .
قال سبحانه :
* ( ولا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ) * . [2] < / لغة النص = عربي >



[1] . أصل الشيعة وأصولها : 138 .
[2] . النحل : 116 .

551

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست