responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 544


المجتمع على الوجه الغالب ولا تضر المفسدة في شواذّ الأمور ونوادرها ، إذ قلَّما يؤمّن القانون مصالح المجتمع بالتمام ، فعلى الباحث أن يطالع القانون وآثاره الإصلاحية في أكثر الموارد دون أن يأخذ بنظر الاعتبار الموارد الشاذّة .
هذا والذي يحسم جذور الإشكال انّ على المرأة المتزوجة إذا خافت من مضاعفات النكاح المؤقت أن لا ترضى إلَّا بالعزل أوّلا ثمّ الإشهاد على الزواج ثانيا ، سواء كان الإشهاد واجبا كما في فقه السنّة ، أو مستحبا كما في فقه الشيعة ، وأولى من ذلك أن يكون هناك وثيقة رسمية تكفل لها حقوقها في المحاكم الرسمية كالزواج الدائم .
نعم يتجلَّى الإشكال في أكثر البلاد الإسلامية والتي لم يعترف فيها بالمتعة تحليلا ، وأمّا إذا كان هناك اعتراف رسمي بالزواج المؤقت فيكون المؤقت والدائم على حدّ سواء .
وتتلو هذه الشبهة شبهة أخرى ربما تتّحدان جوهرا وتختلفان صورة ، وهي مسألة اختلاط الأنساب وضياع النسل وعقد عابر الطريق والمجهول في النكاح المؤقت ، وهذه الشبهة هي التي طرحها السيد الراوي البغدادي في المقام .
والشبهة نابعة من عدم الإمعان في حقيقة النكاح المؤقت ، وقد عرفت أنّ من أحكامه العدّة : عدة الطلاق ، وعدة الوفاة ، وفي ظلَّه يحفظ النسل ويمنع اختلاط المياه ، فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتّى تخرج من عدة ذلك الغير وإلَّا كان زانيا ومع اعتبار العدة فأين يكون اختلاط الأنساب وضياع النسل ؟ ! وحصيلة الكلام : انّه يجب على الزوج أن يتعرف حال المتمتع بها حتّى إذا ولدت ولدا الحق به كي لا تضيع الأنساب وكذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد .

544

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست