نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 517
موارد ثبوت النسب . وقال السدّي - أحد التابعين - في تعريفه نكاح المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدان ، وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث . [1] وكان على الباحث أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارها ، وعلى ذلك فالمتمتّع بها داخلة في قوله : * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ) * بلا إشكال . ويترتّب على عقدها آثار خاصة وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم .