responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 492


أخرج مالك عن عروة بن الزبير انّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : إنّ ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولَّدة فحملت منه ، فخرج عمر يجرّ رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرجمته . [1] إلى غير ذلك من الروايات والآثار التي ورد فيها الاستمتاع بصورها المختلفة وأريد به نكاح المتعة والعقد على امرأة بأجل مسمّى وأجرة مسمّاة .
2 . انّ المراد من الاستمتاع في الآية هو العقد لا الاستمتاع بمعنى الانتفاع والتلذذ ، بشهادة ترتب دفع الأجرة على الاستمتاع ترتّب الجزاء على الشرط ويقول : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * فلو أريد من الاستمتاع هو العقد لصحّ الترتب ، لأنّ المهر كلَّه يجب بمجرد العقد غاية الأمر يسقط النصف بالطلاق قبل الدخول في العقد الدائم وبانقضاء المدة قبله في المؤقت .
وأمّا لو أريد من الاستمتاع هو التلذذ والانتفاع فلا يصحّ الترتب ، لأنّ الأجرة تلزم على الزوج قبل الاستمتاع ، فالزوج يكون مكلَّفا بدفع المهر كلَّه . سواء أكان هناك تلذذ أو لا ، كلّ ذلك يؤيد على أنّ المراد من الاستمتاع هو العقد .
قال الطبرسي : إنّ لفظ الاستمتاع ، والتمتع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعيّن ، لا سيما إذا أضيف إلى النساء . فعلى هذا يكون معناه فمتى عقّدتم عليهن هذا العقد المسمّى متعة فآتوهن أجورهن .
ويدلّ على ذلك انّ الله علَّق وجوب عطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه ، هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ ، لأنّ المهر لا يجب إلَّا بالعقد . [2]



[1] . الموطأ : 2 / 30 ، سنن البيهقي : 7 / 206 .
[2] مجمع البيان : 2 / 32 ، ط صيدا .

492

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست