نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحجّ وأن يكون من أهل الآفاق ، وقدم مكة ففرغ منها ثمّ أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده ، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته ، فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع ، وذلك ما استيسر من الهدي يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ، وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين واختلف في صيام أيّام التشريق . فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة ، ورابطها ثمانية شروط : الأوّل : أن يجمع بين الحجّ والعمرة . الثاني : في سفر واحد . الثالث : في عام واحد . الرابع : في أشهر الحجّ . الخامس : تقديم العمرة . السادس : لا يمزجها ، بل يكون إحرام الحجّ بعد الفراغ من العمرة . السابع : أن تكون العمرة والحجّ عن شخص واحد . الثامن : أن يكون من غير أهل مكة . وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها . [1] وهذا هو الذي منع عنه بعد رحيل الرسول ، لا غير . ونهى عنه عمر بن الخطاب وتبعه عثمان ومعاوية ومن بعدهم .