responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)


الحل حتّى ينحر هديه . [1] هذا إجمال ما عليه المذاهب الأربعة ، ولعلّ الاختلاف بين المذهب الإمامي وسائر المذاهب في ماهية النسك الثلاثة ، قليل ، ولو كان هناك اختلاف فإنّما هو في موضعين :
1 . في تفسير القران ، فحجّ القران عند الإمامية هو نفس حجّ الإفراد ، غير انّ المفرد لا يسوق الهدي والقارن يسوق .
2 . انّهم بتفسير القران بالجمع بين العمرة والحج ، جوّزوا ذلك بالصورتين التاليتين :
أ . أن يهلّ بالعمرة والحجّ معا من الميقات بنيّة الأمرين معا ، وهو الجمع الحقيقي .
ب : أن يهلّ بالعمرة فقط ثمّ بالحجّ قبل أن يطوف للعمرة أكثر الطواف .
قال ابن رشد : أمّا القران فهو أن يهلّ بالنسكين معا أو يهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ ثمّ يردف ذلك بالحجّ قبل أن يحل من العمرة والقارن يلزمه الهدي إن كان آفاقيّا وإلَّا فلا .
وربّما يقال ويصحّ العكس عند أكثر الفقهاء بأن يحرم بالحجّ ثمّ يدخل العمرة عليه ، لكنّه مكروه عند الحنفية . [2] وأمّا الشيعة الإمامية فلا تجوّز القران بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر .
إذا عرفت ذلك فتحقيق المقام رهن البحث في أمور :



[1] . المغني : 3 / 233 .
[2] . راجع : بداية المجتهد : 3 / 293 - 301 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 150 - 154 ، المغني : 3 / 232 ، الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 688 - 695 .

431

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست