نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 412
هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب ، ثمّ خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلَّون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوّله . [1] قوله : « نعم البدعة » : إنّ الظاهر من قوله : « نعم البدعة هذه » أنّها من سنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع ، وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء . قال القسطلاني : سمّاها ( عمر ) بدعة ، لأنّه صلى الله عليه وآله وسلَّم لم يسنّ لهم الاجتماع لها ، ولا كانت في زمن الصديق ، ولا أوّل الليل ولا كلّ ليلة ولا هذا العدد - إلى أن قال : - وقيام رمضان ليس بدعة ، لأنّه صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : « اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر » ، وإذا اجتمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة . وقال العيني : وإنّما دعاها بدعة ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم لم يسنّها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر - رضي الله عنه - ولا رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم فيها . [2] وهناك من نقل أنّ عمر أوّل من سنّ الجماعة ، نذكر منهم : 1 . قال ابن سعد في ترجمة عمر : هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح ، وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة . [3]
[1] . صحيح البخاري : 3 / 44 ، باب فضل من قام رمضان من كتاب الصوم . [2] . عمدة القاري : 6 / 126 - وقد سقط لفظة « لا » من قوله و « رغب » كما أنّ كلمة « بقوله » بعد هذه الجملة في النسخة مصحّف « قوله » فلاحظ . [3] . الطبقات الكبرى : 3 / 281 .
412
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 412