نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)
* ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) * . ثمّ قال في من لم يشهد الشهر : * ( فَمَنْ كانَ . . . أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * . فإذا كان معنى الجملة الأولى انّ الشاهد يصوم ، يكون معنى الجملة الثانية - بحكم التقابل - انّ غير الشاهد ( المسافر ) لا يصوم ، فإذا كان الأمر في الجملة الأولى ظاهرا في الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهرا في التحريم . وقد روى عبيد بن زرارة ، عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : قلت له : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) * ، قال : « ما أبينها : من شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه » . [1] الثالث [2] : المكتوب عليهما من أوّل الأمر هو صيام العدّة إنّ ظاهر قوله سبحانه : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * هو انّ المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر هو الصيام في أيّام أخر ، فإذا كان الصيام واجبا على عامة المكلَّفين وكان المكتوب عليهم من أوّل الأمر هو الصيام في أيام أخر ، فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة وتشريعا محرّما ، لاتّفاق الأمّة على عدم وجوب صومين طول السنة . كلمات بعض المفسرين تدعم موقفنا إنّ لفيفا من المفسرين عند تفسير الآية - حرفيّا - فسروا الآية على غرار ما ذكرنا ، لكن عند ما وصلوا إلى بيان حكم الإفطار من العزيمة والرخصة ، صدّهم
[1] . الوسائل : 7 ، الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 8 . [2] . يأتي الوجه الرابع ص 366 فلا تغفل .
361
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 361