responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 350


قال النووي : اختلف العلماء في تأويلهما :
1 . فالصحيح الذي عليه المحقّقون أنّهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا ، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام .
يلاحظ عليه : أنّه ليس بتأويل ، فلو كان هناك دليل على جواز الإتمام لكان عليه أن يحتجّ به من دون تأويل ، ولذلك أوّلوا فعل الخليفة وأمّ المؤمنين بوجوه أخرى ، أعني :
2 . انّ عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمّهم فكأنّهما في منازلهما .
يلاحظ عليه : عزب عن المؤوّل انّ النبي أولى منهما بذلك ، فلما ذا تداوم على القصر ؟ ! 3 . انّ عثمان تأهّل بمكة .
يلاحظ عليه : بمثل ما لوحظ على الوجه السابق ، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم سافر بأزواجه منهنّ مكية وقد قصّر .
4 . فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلَّا يظنوا ان فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا .
يلاحظ عليه : بما لوحظ على السابق بأنّ هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي ، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر ممّا قيل .
إلى غير ذلك من الوجوه التافهة التي لا يركن إليها الفقيه والتي نقلها الإمام النووي في شرحه وأبطل الكلّ إلَّا الوجه الأوّل ، وقد عرفت أنّه أيضا غير مبرر . [1]



[1] . شرح صحيح مسلم : 5 / 202 ، باب صلاة المسافرين وقصرها .

350

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست