responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 292


الغروب ، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله : * ( وقُرْآنَ الْفَجْرِ ) * ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها . [1] وما ذكرناه هو الذي نصّ عليه الإمام الباقر عليه السّلام حيث قال : « قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلَّم : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * ، أربع صلوات سمّاهن الله وبيّنهن ووقّتهن ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : * ( وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * فهذه الخامسة » . [2] وقال الصادق عليه السّلام : « منها صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه » . [3] وقال القرطبي : وقد ذهب قوم إلى أنّ صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب ، لأنّ الله سبحانه علَّق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كلَّه قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل ، وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة . [4] وقال الرازي : إن فسرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة - وحكاه عن ابن عبّاس وعطاء والنضر بن شمّيل - كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، ووقت أوّل المغرب ، ووقت الفجر .



[1] . مجمع البيان : 3 / 434 .
[2] . نور الثقلين : 3 / 200 ، الحديث 370 .
[3] . نور الثقلين : 3 / 202 ، الحديث 377 .
[4] . الجامع لأحكام القرآن : 1 / 304 .

292

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست