responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 29


1 . قال ابن حزم : لا يجوز عطف أرجلكم على وجوهكم ، لأنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدئة . [1] 2 . وقال أبو حيان : ومن ذهب إلى أنّ قراءة النصب في : * ( وأَرْجُلَكُمْ ) * عطف على قوله : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ ) * وفصل بينهما بهذه الجملة التي هي قوله : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) * فهو بعيد ، لأنّ فيه الفصل بين المتعاطفين بجملة إنشائية . [2] 3 . وقال الشيخ الحلبي في تفسير الآية : نصب : * ( وأَرْجُلَكُمْ ) * على المحل وجرها على اللفظ ، ولا يجوز أن يكون النصب للعطف على وجوهكم ، لامتناع العطف على وجوهكم للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) * والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة ، ولم يسمع في الفصيح نحو ضربت زيدا ومررت ببكر وعمرا بعطف عمرا على زيد . [3] 4 . وقال الشيخ السندي : وحمل قراءة النصب بالعطف على المحل أقرب لاطَّراد العطف على المحل ، وأيضا فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه ، فصار ظاهر القرآن هو المسح . [4] إلى غير ذلك من الكلمات التي تصرح بأنّ قراءة النصب واستفادة الغسل يتوقّف على خرق قاعدة نحوية ، وهي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية .



[1] . المحلى : 2 / 56 .
[2] . تفسير النهر الماد : 1 / 558 .
[3] . غنية المتملي في شرح منية المصلي المعروف بالحلبي الكبير : 16 .
[4] . شرح سنن ابن ماجة : 1 / 88 .

29

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست