responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 286


ركعات من الآخر للعصر وما بينهما وقت مشترك ، فلو صلَّى الظهر والعصر في أي جزء من بين الزوال والغروب فقد أتى بهما في وقتهما ، وذلك لأنّ الوقت مشترك بينهما ، غير انّه يختص بالظهر مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت ولا يصحّ فيه العصر ويختص بالعصر بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت ولا يصحّ إتيان الظهر فيه .
هذا هو واقع المذهب ، ولأجل ذلك فالجامع بين الصلاتين في غير الوقت المختص به آت بالفريضة في وقتها فصلاته أداء لا قضاء .
ومع ذلك فلكلّ من الصلاتين - وراء وقت الاجزاء - وقت فضيلة .
فوقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ ظل الشاخص الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثله ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين عند المشهور .
وبذلك يعلم وقت المغرب والعشاء ، فإذا غربت الشمس دخل الوقتان إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك وما بينهما وقت مشترك ، ومع ذلك انّ لكلّ من الصلاتين وقت فضيلة ، فوقت فضيلة صلاة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل . [1] وأكثر من يستغرب جمع الشيعة الإمامية بين الصلاتين لأجل انّه يتصور انّ الجامع يصلَّي إحدى الصلاتين في غير وقتها ، ولكنّه غرب عن بالة أنّه يأتي بالصلاة في غير وقت الفضيلة ولكنّه يأتي بها في وقت الإجزاء ، ولا غرو أن يكون



[1] . لاحظ العروة الوثقى : 171 ، فصل في أوقات اليومية .

286

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست