نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 278
هذه هي الأقوال الستة : فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلَّا من عرفت ، فلا بدّ من البحث في مقامين : 1 . هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير ؟ أي من أسرع في سيره . 2 . هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ التقديم ؟ أمّا المقام الأوّل فنقول : إنّ الأخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم على صنفين : صنف يصرح بأنّه صلى الله عليه وآله وسلَّم يجمع إذا جدّ به السير أو أعجله السير في السفر . 1 . أخرج مسلم عن نافع ، عن ابن عمر انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء . [1] 2 . أخرج مسلم عن سالم ، عن أبيه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير . [2] 3 . أخرج مسلم عن سالم بن عبد الله انّ أباه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إذا أعجله السير في السفر يؤخّر صلاة المغرب حتّى يجمع بينها وبين صلاة العشاء . [3] 4 . أخرج مسلم عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم إذا عجّل عليه السفر يؤخّر الظهر إلى أوّل وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق . [4] وصنف آخر يحكي فعل رسول الله بلا قيد « إذا جدّ به السير » .
[1] صحيح مسلم : 2 / 150 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة . [2] صحيح مسلم : 2 / 150 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة . [3] صحيح مسلم : 2 / 150 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة . [4] صحيح مسلم : 2 / 151 ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة .
278
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 278