responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 254


الأصل ، لأنّه علق بعدم الاستطاعة . [1] وهذا الحديث يعرب عن جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم جوازه في حال الاختيار ، وهذا هو المروي عن أئمّة أهل البيت .
فعن عيينة بباع القصب قال : قلت لأبي عبد الله أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أنّ أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ، قال : نعم ليس به بأس . [2] وعن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السّلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحرّ والبرد ، قال : لا بأس به . [3] * * * إنّ هناك أحاديث وروايات تعرب عن أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم كان يسجد على الطين والأرض في البرد القارص ، وكان يصلي في كساء يتقي به برد الأرض بيده ورجله دون جبهته ، وإليك ما يدلّ على ذلك .
1 . عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يصلَّي في كساء أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله . [4] 2 . عن ثابت بن صامت انّ رسول الله صلَّى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقي برد الحصى . [5]



[1] . فتح الباري : 1 / 414 .
[2] . الوسائل : 3 ، الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 .
[3] . الوسائل : 3 ، الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 .
[4] . السنن الكبرى : 2 / 106 .
[5] . سنن ابن ماجة : 1 / 329 .

254

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست