نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 180
وقال مرة : ليس بثقة . [1] وأمّا الدلالة : فلانّه من المحتمل انّ الحديث هو صورة أخرى من الحديث الأوّل ، والفرق هو انّ الحديث الأوّل اشتمل على زيادة دونه ، حيث جاء في الصورة الأولى التحف بثوبه ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى وقد مرّ انّ ظاهر الحديث انّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم جمع أطراف ثوبه فغطى به صدره ووضع يده اليمنى على اليسرى لئلا يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن ويقي به نفسه عن البرد أو يتحرّز عن إسبال الثوب ، وبما انّ الفعل مجهول العنوان لا يحتج به ما لم يعرف وجهه . على أنّ في نفس الحديث شهادة على أنّ القبض لم يكن رائجا في الصدر الأوّل ، وذلك لأنّه جاء في الحديث : « رأيت علقمة يفعله » فلو كان القبض أمرا رائجا بين الصحابة والتابعين لما كان وجه لنسبة هذا الفعل الرائج إلى علقمة راوي الحديث عن وائل ، وهذا يدلّ على أنّه كان أمرا غير رائج ولذلك نقله علقمة . الصورة الثالثة للحديث : أخرج النسائي بسنده عن وائل بن حجر انّه قال : قلت : لا . إلى صلاة رسول الله كيف يصلَّي ونظرت إليه ، فقام فكبر ورفع يديه حتّى حاذتا أذنيه ، ثمّ وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد . [2] وأخرجه أيضا البيهقي في سننه بنفس اللفظ . [3] والاحتجاج بالرواية رهن صحّة السند والدلالة .
[1] . تهذيب التهذيب : 5 / 174 برقم 298 . [2] . سنن النسائي : 2 / 97 ، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة . [3] . سنن البيهقي : 2 / 28 ، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة .
180
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 180