نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 176
أعلمه إلَّا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم . [1] قال إسماعيل [2] : ينمي ذلك ولم يقل ينمي . والرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلَّا أنّ الكلام في دلالته بعد تسليم سنده . ولا يدل عليه بوجهين : أوّلا : لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله : « كان الناس يؤمرون » ؟ أو ما كان الصحيح عندئذ أن يقول : كان النبي يأمر ؟ أو ليس هذا دليلا على أنّ الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إنّ الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنّه أقرب للخشوع ؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم باب الخشوع . قال ابن حجر : الحكمة في هذه الهيئة أنّه صفة السائل الذليل ، وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع ، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقّبه بباب الخشوع . وبعبارة أخرى : انّ الأمر بالقبض دليل على أنّ الناس كانوا يصلَّون على وجه السدل في عصر النبي وشيئا بعد عصره ، ثمّ حدثت الفكرة فأمروا الناس به . وثانيا : أنّ في ذيل السند ما يؤيد أنّه كان من عمل الآمرين ، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال : قال إسماعيل : « لا أعلمه إلَّا ينمي ذلك إلى النبي » بناء على قراءة الفعل
[1] . فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 2 / 224 ، باب وضع اليمنى على اليسرى ، صحيح مسلم : 2 / 13 ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى : 2 / 28 ، الحديث 3 ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . [2] . المراد : إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي . لاحظ فتح الباري : 5 / 325 .
176
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 176