responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 160


هذا المبتدع . [1] نعم يظهر ممّا رواه أبو داود في سننه أنّ الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في صلاة الفجر . [2] 4 . ما روي عن أبي حنيفة كما في « جامع المسانيد » عنه ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : سألته عن التثويب ؟ فقال : هو ممّا أحدثه الناس ، وهو حسن ، ممّا أحدثوه . وذكر أنّ تثويبهم كان حين يفرغ المؤذّن من أذانه : إنّ الصلاة خير من النوم - مرتين . قال : أخرجه الإمام محمد بن الحسن ( الشيباني ) في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثمّ قال محمد : وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ . [3] وهذه الرواية تدلّ على أنّ التثويب في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم أو في عصر الخلفاء كان بعد الفراغ عن الأذان ولم يكن جزءا منه وانّما كان يذكره المؤذّن من عند نفسه إيقاظا للناس من النوم . ثمّ إنّه أدرج في نفس الأذان .
5 . قال الشوكاني نقلا عن البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة .
وعن علي عليه السّلام حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه . ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال : قلنا لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاوس سلمنا فأمرنا به إشعارا في حال ، لا شرعا جمعا بين الآثار . [4] 6 . وقال الأمير اليمني الصنعاني ( المتوفّى عام 182 ه ) : قلت : وعلى هذا ليس « الصلاة خير من النوم » من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة



[1] . المصنف : 1 / 475 برقم 1832 ، ورواه أيضا المتقي الهندي في كنز العمال : 8 / 357 برقم 23250 .
[2] . سنن أبي داود : 1 / 148 برقم 538 .
[3] . جامع المسانيد : 1 / 296 .
[4] نيل الأوطار : 2 / 38 .

160

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست