نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 97
يضاعف له الأجر مرتين ، ثمّ توضّأ ثلاثا ثلاثا ثمّ قال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي . [1] ولا شكّ انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم باشر الفعل بالرجلين دون الخف ، لأنّه لو أوقع الفعل على الخفّين لم يحصل الإجزاء إلَّا به وذلك منفي اتفاقا ، وعلى ضوء ذلك فمن توضّأ ومسح على الخفّين لا تقبل صلاته حسب تصريح الرسول . 3 . إجماع أئمة أهل البيت عليهم السّلام . اتّفق أئمّة أهل البيت عليهم السّلام على المنع . وقد تضافرت الروايات عنهم ، نذكر منها ما يلي : 1 . روى الشيخ الطوسي في « التهذيب » بسند صحيح عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : في مسح الخفّين تقية ؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ » . [2] 2 . روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه - رأى عليا عليه السّلام - أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليه السّلام فيكم سبق الكتاب الخفّين » . فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : « لا ، إلَّا من عدوّ تقية ، أو ثلج تخاف على رجليك » . [3] 3 . روى الشيخ الطوسي عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : سمعته
[1] . السنن الكبرى : 1 / 80 ، باب فضل التكرار في الوضوء ، ورواه ابن ماجة في سننه : 1 / 419 . ولاحظ أحكام القرآن للجصاص : 3 / 351 . [2] . التهذيب : 1 / 362 ، الحديث 1093 . [3] . التهذيب : 1 / 362 ، الحديث 1092 .
97
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 97