responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 9


1 آية الوضوء آية محكمة اتّفق المسلمون تبعا للذكر الحكيم على أنّ الصلاة لا تصحّ إلَّا بطهور ، والطهور هو الوضوء والغسل والتيمّم وقد بيّن سبحانه سرّ التكليف بتحصيل الطهور قبل الصلاة بقوله : * ( ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) * . [1] وقد حظا الوضوء في التشريع الإسلامي بأهمية بالغة كما نطق بها الكتاب والسنّة فقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا صلاة إلَّا بطهور » . [2] وفي كلام آخر له : « الوضوء شطر الإيمان » . [3] فإذا كانت هذه مكانة الوضوء فمن واجب المسلم التعرّف على أجزائه وشرائطه ونواقضه ومبطلاته ، وقد تكفّلت الكتب الفقهية بيان هذه المهمة .
والذي نركز عليه في المقام هو تبيين ما اختلفت فيه كلمة الفقهاء ، أعني :
حكم الأرجل من حيث المسح والغسل ، فنقول :
قال سبحانه في كتابه العزيز مبيّنا وجوب الوضوء وكيفيته بقوله :



[1] . المائدة : 6 .
[2] الوسائل : 1 ، الباب 1 من أبواب الوضوء .
[3] الوسائل : 1 ، الباب 1 من أبواب الوضوء .

9

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست