responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 515


الشبهة الثالثة لو كانت زوجة فلما ذا لا ينفق عليها ولا ترث ؟
إنّ المرأة المتمتع بها ليست أمة كما هو واضح ولا زوجة لعدم ترتّب آثار عقد النكاح الصحيح عليها كالنفقة والإرث والطلاق وقد استدلّ به غير واحد من المانعين ونقلها الرازي في تفسيره عنهم فقال :
وهذه المرأة لا شكّ انّها ليست مملوكة ولا زوجة ، ويدلّ عليه أنّها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * بالاتفاق لا توارث بينهما ، وثانيا لثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسّلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وبالاتفاق لا يثبت ، ثالثا ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * . [1] يلاحظ عليه : بأنّ المستدلّ خلط آثار الشيء بمقوماته ، فالذي يضرّ هو فقدان المقومات لا بعض الآثار ، فان النكاح رابطة وعلقة بين الزوجين ، كما أنّ



[1] . البقرة : 234 .

515

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست