نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 513
الشبهة الثانية المتعة خارجة عن الحصر المحلل انّه سبحانه أمر بحفظ الفروج إلَّا في موردين وقال : * ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) * [1] والمراد من قوله فمن ابتغى هم المتجاوزون عمّا أحله الله لهم إلى ما حرمه عليهم ، والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ليكون لها على الرجل مثل الذي له عليها بالمعروف . [2] يلاحظ عليه : أنّ المستشكل لم يدرس حقيقة المتعة إلَّا بما دارت على الألسن من تشبيه المتعة بالنساء المبتذلات في بيوت خاصة ومحلات معينة ، ومن المعلوم انّ مثل هذه المرأة غير داخلة في قوله : * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ) * . وأمّا المتمتع بها فهي زوجة حقيقة لا تحل بلا عقد ولا تحرم إلَّا بانقضاء الأجل ويجب عليها الاعتداد بعد الفراق ، كما تقدّم عند شرح نبذ من أحكامها إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة فمثل ذلك داخل في قوله : * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ) * . نسأل القائل إذا صحّ ما يقوله من أنّها ليست زوجة فكيف أحلَّها الذكر
[1] . المؤمنون : 5 - 7 . [2] . الدكتور الدريني في تقديمه ، ص 26 .
513
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 513