responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 463


واحد . [1] قلت : ويخالف هذا التأويل ، كلمات المحرّم :
الف : أنّي أخشى أن يعرّسوا بهن في الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجاجا .
ب : انّي لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حجاجا .
ج . كرهت أن يكونوا معرسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحج تقطر رؤسهم .
د : انّ أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنّما ربيعهم في من يطرأ عليهم .
فان هذه الكلمات صريحة في أنّ النهي عن الجمع بين العمرة والحج ، بل ليس للوافد إلَّا الحجّ ، ثمّ الإتيان بالعمرة في العام المقبل ، لاستكراهه التعرس بالنساء بين العملين أو ليفيض الزائر في عامة الشهور إلى مكة المكرمة .
2 . اختصاص التمتّع بالصحابة إنّ في الفقه الإسلامي بابا باسم خصائص النبي والأمور أو الأحكام المختصة به ، وقد ذكرها العلامة الحلَّي برمّتها في كتاب « تذكرة الفقهاء » أوائل كتاب النكاح ولم تسمع إذن الدنيا ، خصائص الصحابة وانّ لهم خصائص كخصائص النبي مع أنّ حكمه صلى الله عليه وآله وسلَّم على الأوّلين كحكمه على الآخرين ، وحلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
لكن لما كان تحريم التمتع ، والمنع عن الجمع بين العمرة والحجّ ، يضاد الكتاب والسنّة القطعية حاول بعضهم تأويله قائلًا بأنّ الجمع بينهما من



[1] . عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري : 4 / 568 .

463

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست