نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 425
المتعة وأقسامها التمتّع بمعنى التلذّذ ، يقال : تمتّع واستمتع بكذا ومن كذا : انتفع وتلذّذ به زمانا طويلا ، والمتعة في مصطلح الفقهاء يستعمل في موارد ثلاثة : 1 . متعة الحجّ الواردة في قوله سبحانه : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * . [1] وسيوافيك توضيحها . 2 . متعة الطلاق ، وهي ما تصل إلى المرأة بعد الطلاق من قميص وإزار وملحفة ، وإليه يشير قوله سبحانه : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * . [2] وهل هذه المتعة لخصوص من لم يسمّ لها صداق ؟ أو لكلّ مطلقة سوى المختلعة والمبارأة والملاعنة ؟ أو لكلّ مطلقة سوى المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولا متعة لها خلاف . [3] 3 . متعة النساء ويسمّى بالزواج المؤقت ، وهي عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو