responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 40


6 . التحديد آية الغسل إنّ المفسر المعروف بالشيخ إسماعيل حقي البروسوي أيّد القول بالغسل بأنّ المسح لم يعهد محدودا وإنّما جاء التحديد في المغسولات . [1] يريد بكلامه هذا انّ الأرجل حدّدت بالكعبين فأشبه غسل الكعبين بغسل الأيدي المحدّد بالمرافق ، فيحكم عليها بالغسل يحكم الاشتراك في التحديد .
يلاحظ عليه : أنّ كلَّا من المغسول والممسوح جاء في الآية محدّدا وغير محدّد ، فالوجوه في الآية تغسل ولم تحدد ، والأيدي تغسل وحدّدت بقوله : « إِلَى الْمَرافِقِ » ، فيعلم من ذلك انّ الغسل تارة يكون محدّدا وأخرى غير محدد ، فلا التحديد دليل على وجوب الغَسل ولا عدم التحديد دليل على وجوب المسح ، وهكذا الحال في الممسوح فالأرجل - على المختار - تمسح ويكون محددا إلى الكعبين والرأس تمسح وهو غير محدد ، فجعل التحديد علامة للغسل أشبه بجعل الأعم دليلا على الأخص ، وما ذكره من أنّه لم يجيء في شيء من المسح تحديد ، أوّل الكلام ، وهو من قبيل أخذ المدّعى في الدليل .
ولو قلنا بهذه الاستحسانات ، فالذوق الأدبي يقتضي أن تكون الأرجل ممسوحة لا مغسولة .
قال المرتضى : إنّ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسول محدود وهما اليدان ، ثمّ استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة وهي محدودة ومعطوفة عليه دون غيره ، لتتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود . [2]



[1] . روح البيان : 2 / 351 .
[2] الانتصار : 24 .

40

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست