responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 377


3 ما اتّخذ ذريعة لجواز الصوم في السفر إنّ هنا روايات يتمسّك بها على أنّ الإفطار رخصة وانّ المكلَّف مخيّر بينه وبين الصيام وقبل الخوض في المقام نلفت نظر القارئ إلى أمور ثلاثة يظهر بالإمعان فيها حال بعض ما روي في المقام .
1 . انّ البحث مركَّز على حكم صيام شهر رمضان في السفر ، وانّ الإفطار عزيمة أو رخصة وامّا صيام غيره في السفر فخارج عن موضوع البحث .
2 . انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أمر بالإفطار في عام الفتح ( السنة الثامنة من الهجرة ) وكان الحكم قبله على الجواز ، فلو دلّ حديث عليه فإنّما يصحّ الاستدلال به إذا ورد بعد عام الفتح ، وإلَّا فالجواز قبل الفتح ليس موردا للنقاش .
3 . لو افترضنا دلالة الروايات على التخيير فتقع المعارضة بين الآمرة بالإفطار والحاكمة على التخيير ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات فما وافق الكتاب فهو الحجّة دونما خالف .
وعلى ضوء هذه الأمور ندرس الروايات المجوّزة ونقول : إنّ الروايات المجوّزة على أصناف

377

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست